Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 236

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج

قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١). حديث النبي ﷺ: "المحرم لا ينكح ولا ينكح".

"مسائل صالح" (١٢٠١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟

قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟

قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢).

وروي عن عثمان عن النبي ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟

قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.

يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.