Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج

نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١.

قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟

فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.

وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه ﷺ حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.

قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (١)؟ فقال: هذا الحديث خطأ.

وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.

قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (٢)؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (٣).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٩٥.

نقل حنبل عنه: لا يخطب.

"الإنصاف" ٨/ ٣٣٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.