Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 238

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته

١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟

قال: لا، هذا عندي تزويج.

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٦).

نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.

فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟

قال: لا.

قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟

قال: فما الحيلة؟ !

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥.

١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟

قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.