Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟

قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.

قيل لأحْمَد: فعليه دم؟

قال: أدناه دم.

"مسائل أبي داود" (٨٥١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟

قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.

قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟

قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).

قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .

وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم

قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟

قال: لا ينبغي أن يذكر.

قيل له: وقع في قلبه شيء؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 239 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.