Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٨ - المباشرة للحاج

نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

"الفروع" ٣/ ٤٠٣، "المبدع" ٣/ ١٨٣.

١٢٤٨ - المباشرة للحاج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟

قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٢).

قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟

قال: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟

قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.

قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٦٢٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.

قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 240 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.