Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 251

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟

قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٣.

١٢٥٤ - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟

قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟

قال: لا أدري.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨، "الفروع" ٣/ ٣٩٢.

١٢٥٥ - وقت نحر هدي الفساد

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.

١٢٥٦ - ما يجب على المحرم إذا زنا؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟

قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.