Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 250

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته

نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.

"الإنصاف" ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤

١٢٥١ - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟

نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.

"المبدع" ٣/ ١٨١، "الإنصاف" ٨/ ٣٣٩.

١٢٥٢ - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟

نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.

"المبدع" ٣/ ١٦٤، "الإنصاف" ٨/ ٣٤٢.

١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟

قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.

قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 250 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.