Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته

فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ !

ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟

قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (١).

ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧.

١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟

فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم.

قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.