Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٥٠ - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته

قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد ﵁: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟

قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.

قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس ﵄: العمرةُ الطواف (١)، وعليه دم كما قال

"مسائل الكوسج" (١٥٨٥)

قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟

تال: عليه الفدية.

قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟

قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٥٥).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟

قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 247 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.