Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 244

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
  3. ١٢٤٩ - الوطء في الفرج

قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: أفسد حجه.

"مسائل صالح" (١١٠١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟

قال: يعتمر وعليه دم.

قُلْتُ: شاةٌ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٨٥٠).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض -يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم.

قُلْتُ: شاة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٨٥٤).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟

قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.

سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟

قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 244 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.