Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 254

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. باب: ما جاء على التخيير
  4. ١٢٥٨ - جزاء الصيد

وفي الحمامة شاة" (١)؟

قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.

"مسائل أبي داود" (٨٤٦).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟

قال: عليه شاةٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٤٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟

فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٤٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟

قال: يحكم عليه بمثله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (٣) يروى عن النبي ﷺ!

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 254 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.