Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 255

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. باب: ما جاء على التخيير
  4. ١٢٥٨ - جزاء الصيد

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.

قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٦)

قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه ﷺ في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.

وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.

وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٨٩.

نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٩٧، "المبدع" ٣/ ١٩٥.

نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 255 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.