قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.
قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٦)
قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه ﷺ في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٨٩.
نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٩٧، "المبدع" ٣/ ١٩٥.
نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.