Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. باب: ما جاء على التخيير
  4. ١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد

وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.

"معونة أولي النهى" ٤/ ١٥٣

١٢٥٩ - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟

قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٦.

١٢٦٠ - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟

قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي ﷺ: "لا ينفر صيدها" (١) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

١٢٦١ - التخيير في جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟

قال: هو مُخَيَّرٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 256 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.