Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 263

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج

قال إسحاق: شديدًا كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.

"مسائل أبي داود" (٨٠٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟

قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.

"مسائل أبي داود" (٨٦٦).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٦).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟

قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 263 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.