Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 264

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج

وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٤).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟

قال: لا.

قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟

قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟

قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٥)

قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟

قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.

وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي ﷺ قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" (١) فكأنه يختار المتعة.

وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.