Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٥ - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء

قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي ﷺ في أبي ذرٍ (١) وعمَّار (٢) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس ﵃.

"مسائل الكوسج" (٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له -يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم.

قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٩٩)

قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم.

"مسائل صالح" (٧٨)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه ﵀: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟

قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 356 (SanadKitab #20878, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.