Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟

٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟

قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ.

قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ.

"مسائل الكوسج" (٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ ﷿ ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.

"مسائل الكوسج" (١٠٦)

قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث.

"مسائل صالح" (٢٣٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟

قال: لكل صلاة أعجب إلي.

"مسائل أبي داود" (١١٢)

قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟

فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ.

"مسائل أبي داود" (١١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 357 (SanadKitab #20878, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.