Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 275

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٧٧ - إذا شرع الصوم ثم أيسر

١٢٧٧ - إذا شرع الصوم ثم أيسر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟

قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ.

قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٩).

قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟

قال: إذا دخل في الصوم أجزأه.

"مسائل صالح" (١٠٨٩).

قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صيامه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٨).

نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 275 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.