Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه

١٢٧٨ - إذا مات قبل أن يتم الصوم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟

قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٩).

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٥.

١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟

قال: شاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟

قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (١).

قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي ﷺ ذَلِكَ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٩٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.