Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 277

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟

قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم.

قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟

فقال: لا يضرك (١).

قُلْتُ: العرجاء؟

قال: إذا بلغت المنسكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٨).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه ﷺ في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة (٢).

"مسائل صالح" (٨٥١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 277 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.