Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 278

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضل أو سرق أو وجد به عيبا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟

فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.

"مسائل ابن هانئ" (٧٩٧).

١٢٨٠ - من نذر أن يهدي رجلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟

قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس ﵄ (١).

قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٧).

١٢٨١ - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا

قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 278 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.