Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 279

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٨٢ - إذا اختلط هديه بآخر؟

قال: ينحرهُما جميعًا.

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (١٥٤٩).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث.

قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.

قال الإمام أحْمَد: بَلَى.

قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٨).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟

قال: ينحرهما جميعًا.

"مسائل البغوي" (٢٧).

نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله.

"الفروع" ٣/ ٥٤٩.

١٢٨٢ - إذا اختلط هديه بآخر؟

وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٧٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 279 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.