Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 288

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٩٠ - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام.

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٥).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٦).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير (١).

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٧).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟

قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٨).

قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 288 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.