Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 289

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٩١ - صفة النحر وكيفيته

وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط. وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط.

قيل له: تقول به؟

قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٠.

قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟

قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان. وهذا إذا لم يكن له عذر.

قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟

قال: لا أدري. وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.

وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٢.

١٢٩١ - صفة النحر وكيفيته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟

قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 289 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.