يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل.
وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل.
"شرح العمدة" كتاب الصحيح ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر.
"زاد المعاد" ٣/ ٣٧٩.