Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٢ - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد

فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية

١٣٠١ - ما يُفعل بهدايا البيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟

قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة.

قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ.

قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٥).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٠).

١٣٠٢ - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.