Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 305

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٤ - في محظورات الإحرام بين السهو والعمد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا.

قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة.

قُلْتُ: كفارة واحدة؟

قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر.

قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٤).

قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (١). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (٢).

"مسائل صالح" (١١٠٥).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.

"مسائل أبي داود" (٧٣٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 305 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.