Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 304

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٤ - في محظورات الإحرام بين السهو والعمد

١٣٠٣ - إذا سُرق الهدي قبل الإطعام منه

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟ قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ.

قال أحْمَد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٧٠)

١٣٠٤ - في محظورات الإحرام بين السهو والعمد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قتلَ الصَّيدَ يُحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟

قال: كَلَّما قتَل يُحكم عليه في الخطأ والعمدِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتل صيدها متعمدًا ويُكَفّر؟

قال: لا يعجبني أنْ يفعل ذَلِكَ متعمدًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقطع مِنْ شجرِ الحرمِ متعمدًا ويُكَفّر؟

قال: لا، إلَّا ما كان منه ميت ساقط.

قال إسحاق: كما قال، لا يتعمد أحدٌ بهذا.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.