Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٢ - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد

قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٠).

قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي ﷺ عن نسائه جزورًا، جزورًا (١).

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٠).

قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم (٢).

فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠١).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه ﷺ عن أزواجه بقرة، بقرة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 303 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.