Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 315

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٧ - تعدد الكفارات وتداخلها

نقل ابن القاسم عنه في المحظورات إذا كانت من جنس واحد وتكرر فعلها ولم يكفر عن الأول: تتداخل وتجب كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول؛ لأنه استمتاع تكرر لم يتخلله تكفير فوجب ألا تجب إلا كفارة واحدة، كما لو كان كله دفعة واحدة في مجلس واحد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٧٦.

نقل ابن القاسم وسندي عنه في القارن والمتمتع إذا فعل محظورًا: عليه جزاء واحد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.

قال في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة، ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها، يرجع إلى الوقت الذي يحرم منه.

فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة؟

قال: لا.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦٠.

وقال في رواية أبي طالب فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابل، فإذا حجَّا أهديا.

وقال المروذي: وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت؟

فقال: لا تقل: متمتع. ولكن قل: معتمر. يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، فيحرم بعمرة وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقًا أهل بالحج، فإذا فرغ منه أهل بالعمرة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٦١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 315 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.