Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٧ - تعدد الكفارات وتداخلها

نقل عنه سندي: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩٣.

قال في رواية الأثرم: على أنه إذا لبس اليوم عمامة، وغدًا جبة، وبعد غد قميصًا لمرض واحد: فكفارة واحدة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٩٤، "الإنصاف" ٨/ ٤٢٢.

نقل عنه حنبل في تعدد كفارة الصيد بتعدده: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول.

ونقل حنبل عنه: إن تعمد قتله ثانيًا؛ فلا جزاء، ينتقم اللَّه منه.

"الفروع" ٣/ ٤٥٨، "المبدع" ٣/ ١٨٤، "الإنصاف" ٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.