Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 327

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: العمرة
  3. ١٣١٢ - أي العمرة أتم؟

التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها.

وقال في رواية أبي طالب: قال اللَّه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر ﵁ للرجل: اذهب إلى علي ﵁. فقال علي: أحرم من دويرة أهلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.

قال حرب: سمعت أحْمَد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك، قال: هو أن ينشئ سفرها من أهله.

ونقل عنه ابن الحكم، وقد سئل عن الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك؟

قال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد أمر العمرة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦٩.

وقال سعدان بن يزيد: قيل لأبي عبد اللَّه: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟

فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فالمتعة تجزئه من عمرته، فأما أتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥١.

قال في رواية بكر بن محمد: يخرج إلى المواقيت أحب إليَّ؛ لأنه عزيمة، ومن أدنى الحل رخصة للمكي.

"الفروع" ٣/ ٢٨٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 327 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.