Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 329

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٣ - الأضحية عن اليتيم

كتاب الأضاحي والعقيقة

١٣١٢ - حكم الأضحية

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟

قال: لا أقول فريضة أو كلمة نحوها، ولكنه يستحب.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي من كتابه الأصل، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الساعي قال: حدثنا يونس -يعني: ابن عبيد- عن العلاء ابن زياد، عن رجل من بكر بن وائل، قلت لابن عمر: ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك تراها حتما.

قال أبي: وقال هشيم عن يونس، عن العلاء بن هلال، وهو الصواب.

"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٨٦١)

١٣١٣ - الأضحية عن اليتيم

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلتُ لأحمد: يضحى عن اليتيم؟

قال: نعم، إذا كان له مال.

قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن وصي يتيمة: يشتري لها أُضحية؟

قال: نعم يشتري لها.

"تحفة المودود" ص ١٨١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 329 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.