Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 330

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٤ - الأسنان التي تجوز في الأضحية

١٣١٤ - الأسنان التي تجوز في الأضحية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟

قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان.

قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟

فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣١).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٥).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 330 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.