Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 331

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها

١٣١٥ - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بَدَنتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟

قال: ثنتان أعجبُ إليَّ.

قال إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٧).

قال عبد اللَّه: قال أبي: قال ابن مهدى، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين عن الشعبي في هذا الحديث -يعني: حديث وكيع عن سفيان، عن أبي حصين عن الشعبي في الخصي يضحى به- ما زاد فيه شحمه ولحمه أكثر مما نقص منه.

"العلل" برواية عبد اللَّه (١٤١٦)

قال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة.

"المستوعب" ٤/ ٣٥٩

نقل حنبل عنه: أكره السواد.

"المبدع" ٣/ ٢٧٧، "الإنصاف" ٩/ ٣٣٢.

١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبًا ينقص لحمها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟

قال: يقال: إنها تَفي.

قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.