Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 332

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها

قُلْتُ: قولُ عليّ ﵁: لا مُقابلَة ولا مُدابَرة، ولا شَرقَاء ولا خَرقاء (١).

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُجَزُّ الضحية؟

قال: إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها فذاك مكروهٌ، إلا أن يَطول صُوفها.

قال إسحاق: كما قال، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ شيئا منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتاعَ الضحيةَ فأصابها عَمًى، أو شيءٌ لا يضره، ولا يضحى ببقر الوحشِ، ولا حمر الوحشِ. والجواميس تجزئ عن سبعة. قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قَالَا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كانت العينُ فيها بياضٌ لا يرون به بأسًا إذا كان إنسانُ العينِ قائمًا -يعني: الحدَقَةَ- سوداءَ ليسَ فيها بياضٌ.

قال أحمد: أما حَديث النبي ﷺ فقال: "استشرف العين والأذنَ" (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 332 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.