كأنه لم يَر ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٢).
قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟
قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.
"مسائل صالح" (٩٩٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس ﵄: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (١) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (٢).
"العلل" برواية عبد اللَّه (٥٧٣٨)