Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها

كأنه لم يَر ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٢).

قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟

قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.

"مسائل صالح" (٩٩٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس ﵄: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (١) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (٢).

"العلل" برواية عبد اللَّه (٥٧٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.