Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 334

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها

قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به.

قال: لم أسمع رواه غير شريك.

قلت: أليس هو منكر؟

قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠.

نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦، "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٩٢

نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦

نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن.

"الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٩٣

ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس.

ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به.

قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا.

ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك.

"الفروع" ٣/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ٢٨١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 334 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.