Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 335

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبا، أو هلكت، أو سرقت؟

١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟

قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟

قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٩).

قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟

قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١).

"مسائل صالح" (٩٩٧).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟

قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 335 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.