Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 336

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟

قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧).

نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.

فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟

قال: نعم.

"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟

قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟

قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟

قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 336 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.