Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 337

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد

١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟

قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة ﵁ (١)، وحديث النبي ﷺ، عن أُمَتِهِ (٢).

قال إسحاقُ: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟

قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي ﷺ ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (٣).

قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي ﷺ ذَلِكَ، وحديثُ النبي ﷺ مُجمل مع أن أولئك مَع النبي ﷺ كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟

قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 337 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.