Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 339

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد

منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" (١) قال نحو هذا الكلام.

قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧١).

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟

قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة.

"التمهيد" ١٠/ ٣١٠ "الاستذكار" ١/ ١٨٦ - ١٨٧.

نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد.

وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟

قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه.

ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم.

ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي.

"الفروع" ٣/ ٥٤٠ - ٥٤١، "المبدع" ٣/ ٢٧٧ "الإنصاف" ٩/ ٣٣٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.