Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 340

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي

١٣٢٠ - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون؟

قال: إن لم يُسموا تجزئهم النية.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٨).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها؟

فقال: تجزيهم من ذلك النية.

سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٦١)

١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟

قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ ﵂ (١).

قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟

قال: ما أعرفُهُ.

قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 340 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.