Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 341

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي

شبيْهًا بالخوارج.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٨).

قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟

قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره.

قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (١)، وعن حديث أم سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره". فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه.

"مسائل صالح" (٢٦٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟

فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته.

وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا.

قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ !

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٣).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 341 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.