Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 342

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي

المسيب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟

قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.

قلت له: يحتجم؟

قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي ﷺ: "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره".

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٣).

ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟

فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: "إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي ﷺ إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 342 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.