Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 344

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية

١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٣).

١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم

قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.

قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.

"الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨

١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟

قال: لا يُعجبني.

قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 344 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.