Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 345

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟

قال: حتَّى ينصرفَ الإمام.

قال إسحاقُ: كلَّما فَرغ الإمام من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم الأضحَى، ثلاثةَ أيامٍ؟

قال: ثلاثةُ أيامٍ: يومُ النحرِ ويومان بعدَه.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبح في الأيام بالليلِ؟

قال: إنما قيلِ: يومان بعد يوم النحر لم يقل: بالليلِ.

قال إسحاق: كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها؛ فلا بأسَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُضحَّى بالليل؟

قال أحمد: كره عامَّةُ الناسِ ذَلِكَ.

قال إسحاقُ: إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٥).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب، ما يعجبني قول من يقول: إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 345 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.