Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 346

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. ١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية؟

قال صالح: قال أبي: إذا ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح.

"مسائل صالح" (١٠٤٧).

١٣٢٥ - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟

قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.

قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٥).

روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي ﷺ: "لا تأكل" (١)

قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢ - ٥١٣

١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟

قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 346 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.