Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 350

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (١)؟

فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (٢).

"زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠

قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا -يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (٣).

وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته".

قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي ﷺ قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي ﷺ من ذلك الاسم (٤)، وأما الذبح،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.