Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 351

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

فالنبي ﷺ قد فعل ذلك.

وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة.

ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته".

وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.

"تحفة المودود" ٦١

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية.

قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي ﷺ قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه ﷺ، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته".

وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي ﷺ مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب.

وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي ﷺ في العقيقة شيء؟

فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي ﷺ: "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة".

قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 351 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.